المتقي الهندي
46
كنز العمال
الشيرازي في الألقاب وأبو الشيخ في معجمه وابن النجار عن ابن عباس ) . 24860 لا يتناجى اثنان دون الواحد ، ولا يدخل الواحد على الاثنان وهما يتناجيان . ( قط في الافراد عن ابن عمر ) . 24861 إذا كنتم فلا يتناجين اثنان دون صاحبهما ، قيل فإن كانوا أربعة ؟ قال لا بأس به . ( الخطيب عن ابن عمر ) . 24862 إن كان نفر ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث . ( طب عن ابن عمر ) . 24863 إذا كان الرجلان في المجلس يتحدثان في السر فلا يجلس إليهما ثالث حتى يستأذنهما ( الديلمي عن ابن عمر ) . 24864 لا يجلس الرجل إلى الرجلين إلا عن إذن منهما إذا كانا يتناجيان ( الحكيم حل عن ابن عمر ) . 24865 لا يحل لرجل مسلم أن يطلع على دلسة ( 1 ) مسلم إلا أخبره بها وأطلعه عليها . ( تمام وابن عساكر عن واثلة ) .
--> ( 1 ) دلسة : دلس البائع تدليسا كتم عيب السلمة من المشتري وأخفاه . قاله الخطابي وجماعة . ويقال أيضا : دلس دلسا من باب ضرب والتشديد أشهر في الاستعمال . قال الأزهري : سمعت أعرابيا يقول : ليس لي في الامر ولس ولا دلس أي لا خيانة ولا خديعة . والدلسة بالضم الخديعة أيضا . المصباح المنير ( 1 / 270 ) ب .